الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا جعَل لرجُلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَهمًا مِن مالِه فمات الرَّجُلُ ولَمْ يَدْرِ ما هو فرُفِع ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجعَل له السُّدُسَ مِن مالِه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي تفرد به أبو بكر الحنفي ولا يروى متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/182
التخريج : أخرجه البزار (2047) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا - إذا أوصى ولم يبين الموصى له
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (5/ 415)
: 2047 - حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: نا أبو بكر الحنفي، قال: نا محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله، أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو قيس فليس بالقوي، وقد روى عنه شعبة والثوري، والأعمش وغيرهم