الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال يعني لرجلٍ حلَّفَه احلِفْ باللهِ الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيءٌ يعني للمُدَّعِي
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3620
التخريج : أخرجه مطولاً أحمد (2695) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6006) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 311 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3620 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء يعني للمدعي، قال أبو داود: أبو يحيى: اسمه زياد كوفي ثقة.

مسند أحمد (4/ 430 ط الرسالة)
: ‌2695 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس، قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله، أو شهادته.

السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 489)
6006 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة كوفي عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن بن عباس قال جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال للمدعي أقم البينة فلم يقم وقال للآخر احلف فحلف الله الذي لا إله إلا هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب ولا أعلم أحدا تابع شعبة على قوله عن أبي البختري عن عبيدة عن بن الزبير قال أبو عبد الرحمن تابعه أبو الأحوص على إسناده وخالفه في لفظه.