الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ رجلًا حينَ أمرَ المتلاعِنينِ أن يتلاعَنا أن يضعَ يدَه عندَ الخامسةِ على فيهِ وقالَ : إنَّها موجِبةٌ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 657
التخريج : أخرجه النسائي (3472) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (4747)
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين في الخامسة لعان و تلاعن - الملاعنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 175)
3472- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))

[صحيح البخاري] (6/ 126)
4747- حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه {والذين يرمون أزواجهم} فقرأ حتى بلغ {إن كان من الصادقين} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.