الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فرعفَ أو قاءَ فليضع يدَهُ في فيهِ وينظر رجلًا منَ القومِ لم يُسبق بشيءٍ من صلاتِهِ فيقدِّمُهُ ويذهبُ فيتوضَّأُ ثمَّ يجيءُ فيبني على صلاتِهِ ما لم يتكلَّم فإن تكلَّمَ استأنفَ الصَّلاةَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد الرحمن بن القطامي قال الفلاس كذاب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : غاية مأمول الراغب الصفحة أو الرقم : 90
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/43)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - استخلاف الإمام من ينوب عنه بالصلاة إذا عرض له عذر وضوء - نواقض الوضوء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة الجماعة والإمامة - الإمام وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 43)
3 - حدثني أحمد بن محمد بن أبي عثمان القاري ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب نا عبد الرحمن بن القطامي عن محمد زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فليضع يده على فيه وينظر رجلا من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة