الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في السَّارقِ إن سرقَ فاقطعوا يدَهُ ثمَّ إن سرقَ فاقطعوا رجلَهُ ثمَّ إن سرقَ فاقطعوا يدَهُ ثمَّ إن سرقَ فاقطعوا رجلَه
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/432
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12/411) من طريق الشافعي واللفظ له، وأخرجه الدارقطني (4/239)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 411)
: 17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: ‌إن ‌سرق ‌فاقطعوا ‌يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم ‌إن ‌سرق ‌فاقطعوا ‌يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، 17188 - وذكر أيضا في الجديد ، وسقط من رواية الربيع ،

[معرفة السنن والآثار] (12/ 412)
: 17189 - وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا. . . فذكره ،

[سنن الدارقطني] (4/ 239)
: 3392 - ثنا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل بن سعيد ، أنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا سرق السارق ‌فاقطعوا ‌يده ، وإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد ‌فاقطعوا ‌يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله. كذا قال خالد بن سلمة ، وقال غيره: عن خاله الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة