الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليس منهم فليست من اللهِ في شيٍء ولم يُدخلها جنَّتَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/184
التخريج : أخرجه أبو داود (2263)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5645)، وابن حبان (4108) بلفظه بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه لعان و تلاعن - اللعان نكاح - التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2263 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي ‌هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما ‌امرأة ‌أدخلت ‌على ‌قوم ‌من ‌ليس ‌منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 286)
: 5645 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، قال: أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي ‌هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " حين نزلت آية الملاعنة: أيما ‌امرأة ‌أدخلت ‌على ‌قوم ‌من ‌ليس ‌منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين "

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 418)
4108 - أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أنزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين