الموسوعة الحديثية


- من كانَ تزوَّجَ امرأةً إلى أجلٍ فليُعْطِها ما سمَّى لَها ولا يسترجع مِمَّا أعطاها شيئًا ويفارقْها فإنَّ اللَّهَ قد حرَّمَها عليكُم إلى يومِ القيامةِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/520
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14041)، وأحمد (15345)، والطبراني (7/ 108) (6514) مطولا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 504 ت الأعظمي)
: 14041 - عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة: يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا: أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال: فافعلوا قال: فخرجت أنا وصاحب لي ، علي برد وعليه برد، فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي، فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة إلى ‌أجل ‌فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة

[مسند أحمد] (24/ 60 ط الرسالة)
: 15345 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العمرة قد دخلت في الحج " فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة - شك عبد العزيز - أي رسول الله، علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: " بل لأبد". فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: يا رسول الله، إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى. قال: " فافعلوا " قال: فخرجت أنا وصاحب لي، علي برد وعليه برد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي، فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها عشرا ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: " من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 108)
: 6514 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع ، حتى إذا كنا بعسفان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله، علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا ، أم لأبد؟ قال: لا، بل لأبد ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا ، فخرجت أنا وصاحب لي ، علي برد، وعليه برد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي ، فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي ، فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فسمعته يقول: من كان تزوج امرأة إلى ‌أجل ‌فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، ويفارقها، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة