الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/739
التخريج : أخرجه البخاري (5112) ومسلم (1415) بنحوه، والنسائي (3334)، وأحمد (5654) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - الرهان في السبق خيل - السبق بين الخيل خيل - الجلب خيل - الرهان بالخيل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5112 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034)
(1415) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق "،

سنن النسائي (6/ 209)
: 3334 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن ‌عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

[مسند أحمد] (9/ 469 ط الرسالة)
: 5654 - حدثنا قراد أبو نوح، أخبرنا عبيد الله بن ‌عمر، عن نافع، عن ابن ‌عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌جلب ‌ولا ‌جنب ولا شغار في الإسلام "