الموسوعة الحديثية


- لا حيضَ أقلَّ مِن ثلاثٍ ولا فَوقَ عشرٍ
خلاصة حكم المحدث : وضعه أبو داود النخعي بطرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [وروي نحوه بسند فيه تالف]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 131
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1/ 383)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 51) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 141) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل الطهر وأكثره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 383)
: 639-أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن المظفر قال أنا العتيقي قال أنا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا جعفر بن محمد بن بريق قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع درخت قال نا أسد بن سعيد البجلي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"‌لا ‌حيض أقل من ‌ثلاث ولا فوق عشر". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ وقد رواه محمد بن سعيد المصلوب عن ‌معاذ وليس ذاك شيء أصلا

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 51)
: حدثناه جعفر بن محمد بن بريق، حدثنا عبد الرحمن بن نافع درخت ، حدثنا أسد بن سعيد البجلي، عن محمد بن الحسن الصدفي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌حيض أقل من ‌ثلاث ولا فوق عشر

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 141)
حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية ثنا حفص بن عمر بن ميمون ثنا محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام إقرائها ولا نفاس دون اسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين