الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه قال من حلَفَ على يمينٍ فقال في إثْرِ يمينِه إن شاءَ ثم خلَف فيما حلَف به فإنَّ كفارةَ يمينِه إن شاء اللهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] داود بن عطاء في حديثه بعض النكرة . وروي مرفوعا
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/551
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2106) ، والبيهقي (19950) ، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (5/ 181) جميعا بمعناه .
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (3/ 550)
: حدثناه عبد الله بن محمد بن نصر بن طويط، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال، حدثني أبي عن جدي الليث بن سعد، حدثني هقل بن زياد عن الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة عن موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أنه قال من حلف على يمين فقال في إثر يمينه إن شاء الله ثم خلف فيما حلف به فإن كفارة يمينه إن شاء الله.

سنن ابن ماجه (ص453 ت هادي)
: 2106 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر رواية، قال: من حلف واستثنى، فلم يحنث.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 116 ت التركي)
: 19950 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق، أنبأنا أحمد بن عثمان الأدمى، حدثنا موسى بن إسحاق الأنصارى، حدثنا عمر بن أبى الرطيل، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: ‌إن ‌شاء ‌الله. ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذى حلف عليه لم يحنث. هذا موقوف.

[شرح مشكل الآثار] (5/ 181)
: حدثنا أبو بشر الرقي قال: حدثنا شجاع بن الوليد ، عن موسى بن عقبة ، عن ‌نافع ، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قال: من حلف بيمين فقال في إثرها: ‌إن ‌شاء ‌الله ، فإنه إن لم يفعل ما حلف عليه لم يحنث