الموسوعة الحديثية


- فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِن اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قَبلَ الصَّلاةِ فهيَ زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بَعدَ الصَّلاةِ فهيَ صَدَقةٌ مِن الصَّدَقاتِ  
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 228
التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2067) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر وقتها زكاة - فضل زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 111)
1609 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان - قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن - قال محمود: الصدفي - عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات

سنن ابن ماجه (1/ 585)
1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

سنن الدارقطني (معتمد)
(3/ 61) 2067- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد , حدثنا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق , حدثنا مروان بن محمد الدمشقي , حدثنا أبو يزيد الخولاني , حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين , من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ليس فيهم مجروح.