الموسوعة الحديثية


- لا؛ و لكنَّ الصُّرَعَةَ الذي يملكُ نفسَه عند الغضبِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 116
التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (155) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (2608) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - جهاد النفس رقائق وزهد - ما جاء في ترك الغضب آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة رقائق وزهد - كظم الغيظ
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الأدب المفرد- ت عبد الباقي] (ص65)
153- حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟)) قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت)). 154- قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تعدون فيكم الرقوب؟)) قالوا: الرقوب الذي لا يولد له، قال: ((لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا)). 155- قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تعدون فيكم الصرعة؟)) قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال، فقال: ((لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب)).

[صحيح مسلم] (4/ 2014 )
((106- (‌2608) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة (واللفظ لقتيبة). قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما تعدون الرقوب فيكم؟)) قال قلنا: الذي لا يولد له. قال ((ليس ذاك بالرقوب. ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا)) قال ((فما تعدون الصرعة فيكم؟)) قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال ((ليس بذلك. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب)). 106- م- (2608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثل معناه.