الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4321
التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234) مختصراً بنحوه، وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5027) ولكنه ذكره عن عبدالله بن عمر ولعله تصحيف.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب علم - كتابة العلم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - شروط البيع غصب وضمانات - ما لا يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 283)
3504- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك))

[سنن الترمذي] (2/ 515)
1234- حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه- حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف)) وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن صحيح

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 197)
5027- أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال ثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا فتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد