الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن قَتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ، إلَّا أنْ يكونَ ذا الطُّفْيَتَينِ والأبترَ؛ فإنَّهما يَخطَفانِ البَصَرَ، ويَطرَحانِ ما في بُطونِ النِّساءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 5253
التخريج : أخرجه أبو داود (5253) بلفظه، والبخاري (3310) باختلاف يسير، ومسلم (2233)، وأحمد (15752) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الحيات في البيوت فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء

صحيح البخاري (5/ 85)
4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

مسند أحمد مخرجا (25/ 30)
15752 - حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه فتح بابا فخرجت منه حية، فأمر بقتلها فقال له أبو لبابة: لا تفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت