الموسوعة الحديثية


- بلَغ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ... فذكَرهُ بنَحْوِهِ. يعني حديثَ: ذُكِرَ لابنِ عبَّاسٍ قولُ ابنِ مسعودٍ: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، أنَّه إنْ تزوَّجْها طُلِّقَتْ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: ما أظُنُّ أنَّه قال هذا، ولَئِنْ كان قالها فرُبَّ زَلَّةٍ من عالِمٍ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : ابن جريح | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2/ 140
التخريج : أخرجه الطحاوي ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 139) واللفظ له، والبيهقي (14997)، والحاكم (2821) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده علم - الأخذ باختلاف الصحابة علم - ما يخاف على الأمة من زلة العالم وجدال المنافق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 139)
: ووجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا أبو حمزة، عن يزيد النحوي، عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: " ‌إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق، أنه إن تزوجها طلقت " فقال ابن عباس: " ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم ، إن الله عز وجل يقول: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 204 ت التركي)
: 14997 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه، وإن يكن قالها فزلة من عالم، في الرجل يقول: إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهى ‌طالق. قال الله تبارك وتعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49]. ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (2/ 223)
: 2821 - أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا علي بن الحسين، عن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد، وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها، فزلة من عالم في الرجل، يقول: " ‌إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق. قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه