الموسوعة الحديثية


- المَسألةُ لا تَحِلُّ إلَّا لثَلاثةٍ: لذي فقرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ موجِعٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الأخضر بن عجلان تكلم فيه بعضهم، وقال فيه صاحب (التقريب): إنه صدوق، وفي متنه بعض النكارة
الراوي : أنس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 251/8
التخريج : أخرجه أحمد (12278)، والطيالسي (2259) واللفظ لهما، وأبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) واللفظ لهم وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: سؤال - الإلحاف في المسألة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - من تحل له المسألة سؤال - أخذ العطاء من غير مسألة ولا تطلع إليه سؤال - حق السائل

أصول الحديث:


مسند أحمد (19/ 296 ط الرسالة)
: 12278 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبيد الله بن شميط، قال: سمعت عبد الله الحنفي يحدث، أنه سمع أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن ‌المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي ‌فقر ‌مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع "

[مسند أبي داود الطيالسي ] (3/ 604)
: 2259 - حدثنا يونس ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا عبيد الله بن شميط ، قال: سمعت أبا بكر الحنفي ، يحدث أبي وعمي، عن ‌أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ‌المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، غرم مفظع، أو ‌فقر ‌مدقع، أو دم موجع.

سنن أبي داود (2/ 120 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1641 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن ‌أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا، آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم مرتين، أو ثلاثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به،، فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا خير لك من أن تجيء ‌المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن ‌المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي ‌فقر ‌مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع "

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2198 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأخضر بن عجلان قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن ‌أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما ، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما، فأتني به ، ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد فيه عودا بيده، وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما ، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ، ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن ‌المسألة لا تصلح إلا لذي ‌فقر ‌مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو دم موجع