الموسوعة الحديثية


- إذا خَطَبَ أحدُكُم امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ ينظرَ إليْهَا إِذَا كانَ إِنَّما ينظرُ إِلَيْها لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو حميد أو أبو حميدة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/279
التخريج : أخرجه أحمد (23650)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (911)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4279)
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية نكاح - النظر للمخطوبة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة]] (5/ 424)
23650-حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، أو حميدة، الشك من زهير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ‌إذا ‌خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 279)
911- حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن أبى حميد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، إذ كانت لا تعلم)) لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى إلا زهير ولا يروى عن أبي حميد الساعدي إلا بهذا الإسناد

[شرح معاني الآثار] (3/ 14)
4279- حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن زهير بن معاوية قال: ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم))