الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ في التي تُطَلَّقُ ثلاثًا قبلَ أنْ يدخلَ بِهَا لا تَحِلُّ له حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف
الراوي : [شقيق بن سلمة] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/344
التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 324) (9621),وعبد الرزاق (11064)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1076)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4189) جميعا بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق التي لم يدخل بها طلاق - طلاق الثلاث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 324)
: 9621 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى ‌تنكح ‌زوجا ‌غيره "

مصنف عبد الرزاق (6/ 331 ت الأعظمي)
: 11064 - عن ابن عيينة، عن عاصم بن أبي النجود، عن ‌أبي ‌وائل، عن ‌ابن ‌مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ لا تحل له ‌حتى ‌تنكح ‌زوجا ‌غيره. وأما الثوري فذكره، عن عاصم، عن زر، عن ‌ابن ‌مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 303)
: 1076 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، عن عاصم، عن ‌أبي ‌وائل، عن ‌ابن ‌مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له ‌حتى ‌تنكح ‌زوجا ‌غيره

[شرح معاني الآثار] (6/ 62)
: 4189 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن ‌شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثا، قال: إنها لا تحل له ‌حتى ‌تنكح ‌زوجا ‌غيره.