الموسوعة الحديثية


- تَحرُمُ - يعني الصلاةَ – إذا انتَصَف النهارُ كلَّ يومٍ إلا يومَ الجمُعةِ
خلاصة حكم المحدث : فيه: إبراهيم بن محمد وقد كذبه الإمام مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : كشف اللثام الصفحة أو الرقم : 2/71
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/397)، والحارث في ((مسنده)) (203)، والبيهقي (4610) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور

أصول الحديث:


الأم للشافعي - ط الوفاء (2/ 397)
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة }

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 308)
: 203 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا سعيد بن مسلم، سمع المقبري، يخبر عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 464)
4610- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : تحرم - يعنى الصلاة - إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة . وروى فى ذلك عن أبى سعيد الخدرى وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعا. {ق} والاعتماد على أن النبى -صلى الله عليه وسلم- استحب التبكير إلى الجمعة ، ثم رغب فى الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء نذكرها إن شاء الله تعالى فى كتاب الجمعة.