الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً، أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بمثلِ البيضةِ من الذَهبِ، فقالَ يا رسول الله: هذِهِ صدقةٌ ما تركت لي مالا غيرُها فحذفَهُ بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فلو أصابه لأوجعه ثم قالَ: ينطلقُ أحدُكم فينخلعُ من مالِهِ، ثمَّ يصيرُ عيالاً على النَّاس.
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/137
التخريج : أخرجه الدارمي (1/ 479)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (2/ 185)، وابن خزيمة (4/ 98) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه نذور - من نذر أن يتصدق بماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (1/ 479)
1659 - أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 185)
: 1118- حدثنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنحو البيضة من ذهب، فقال: هذه صدقة، وما لي مال غيرها. قال: فحذفه النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال: "ينطلق أحدكم، فيخلع من ماله، ثم يصير عيالا على الناس"

صحيح ابن خزيمة (4/ 98)
2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق يذكر، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، وقال الدورقي: مثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المعادن، وقالا: فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه، ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر، فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له الرابعة، فقال: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره، ثم قال " يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه