الموسوعة الحديثية


- صلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الضحى حين كانتِ الشمسُ منَ المشرقِ منْ مكانِها منَ المغربِ صلاةَ العصرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/306
التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زيادات المسند)) (1251)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (335)، وعبدالر زاق (4806)، بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الضحى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 120 ت أحمد شاكر)
: 1251 - [[قال عبد الله بن أحمد]]:حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر حدثنا المحاربي بن فضيل بن مرزوق عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى حين كانت الشمس من الشرق ‌من ‌مكانها ‌من ‌المغرب ‌صلاة ‌العصر.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (1/ 211)
: 335 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نحب أن نعلمها، قال: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني: من مطلعها، قدر رمح أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ‌ركعتين، ‌ثم ‌يمهل، ‌حتى ‌إذا ‌ارتفع ‌الضحى ‌صلى ‌أربع ‌ركعات، ثم يمهل، حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ست عشرة ركعة "

مصنف عبد الرزاق (3/ 63 ت الأعظمي)
: 4806 - عن معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قلنا له: حدثنا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يطيقه؟ قال: قلنا له: حدثنا نطيق منه ما أطقنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل، فإذا ارتفعت الشمس وطلعت ‌وكان ‌مقدارها ‌من ‌العصر ‌من ‌قبل ‌المشرق ‌صلى ‌ركعتين يفصل فيهما بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق صلى أربعا يفصل فيها بالتسليم كما فعل في الأول، فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل فيها بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين مثل ذلك، ثم يصلي قبل العصر أربعا فيفصل بمثل ذلك