الموسوعة الحديثية


- مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا -ليس بِكَلبِ صَيدٍ، أو كَلبِ غَنَمٍ، أو كَلبِ زَرعٍ- فإنَّهُ يُنتَقَصُ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قيراطٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20568
التخريج : أخرجه النسائي (4288) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1573) بنحوه
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 188)
4288- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط)).

[صحيح مسلم] (3/ 1200)
48- (1573) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله، عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما بالهم وبال الكلاب؟))، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، 49- (1573) وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، ح وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وقال ابن حاتم في حديثه: عن يحيى، ورخص في كلب الغنم، والصيد، والزرع.