الموسوعة الحديثية


- عن أبي سَعيدٍ: أنَّ قَتيلًا وُجِدَ بَينَ حَيَّينِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُقاسَ إلى أيِّهما أقرَبُ، فوُجِدَ أقرَبَ إلى أحَدِ الحَيَّينِ بشِبرٍ، فألقى ديَتَه عليهم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو إسرائيل الملائي وعطية العوفي وكلاهما ضعيف
الراوي : أبو سعيد | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15689
التخريج : أخرجه الطيالسي (2309) واللفظ له، وأحمد (11845)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (316) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (3/ 648)
2309 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن عطية، عن أبي سعيد، أن قتيلا وجد بين حيين، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر - قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فألقى ديته عليهم "

مسند أحمد (18/ 358)
11845 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: " وجد قتيل بين قريتين - أو ميت - فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر - قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعله على الذي كان أقرب "

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 246)
316- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو إسرائيل الملائي، قال: حدثني عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: وجد قتيل بين قريتين, فأمر النبي عليه السلام فقيس إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن النبي عليه السلام من كانت أقرب إليه. قال: ما جاء به غيره، وليس له أصل.