الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [محفوظ]
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5448
التخريج : أخرجه الترمذي (1783)، وأحمد (23243) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (3572) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (12/ 264)
5448 - أخبرنا أبو عروبة، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده على عضلة ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين

[سنن الترمذي] (4/ 247)
1783 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين: هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق

[مسند أحمد] (38/ 279)
23243 - حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي ـ أو ساقه ـ قال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين

[سنن ابن ماجه] (2/ 1182)
3572 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني أبو إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله