الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه رخَّص للمسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، وللمقيمِ يومًا وليلةً، إذا تَطهَّرَ فلَبِس خُفَّيه أنْ يَمسَحَ عليهما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الخطابي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/335
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (192) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (556) ، وابن الجارود في ((المنتقى)) (87) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وضوء - مدة المسح إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - المسح على الخفين في السفر وضوء - التوقيت في المسح على الخفين وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (1/ 96)
192- نا بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما))

[سنن ابن ماجه] (1/ 184)
556- حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة))

المنتقى لابن الجارود (ص: 32)
87- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن مهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفين))