الموسوعة الحديثية


- أسلَمْتُ وعندي امْرَأتانِ أُخْتانِ، فأمَرَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أُطلِّقَ إحْداهُما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده محتمل للتحسين
الراوي : فيروز الديلمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18041
التخريج : أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجه (1951)، وأحمد (18041) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 272)
2243- حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟، قال: ((طلق أيتهما شئت)).

[سنن الترمذي] (3/ 428)
1129- حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، أنه سمع ابن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اختر أيتهما شئت))

[سنن ابن ماجه] (1/ 627)
1951- حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: ((طلق أيتهما شئت))

[مسند أحمد]- الرسالة (29/ 577)
18041- حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، قال: ((أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما