الموسوعة الحديثية


- أنَّها أرادتْ أنْ تشتريَ بَريرةَ للعتقِ فاشترَطوا ولاءَها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اشتريها وأعتِقيها فإنَّما الولاءُ لِمَن أعتَق ) وأُهدي لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحمٌ فقُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا تُصُدِّق على بَريرةَ فقال: ( هو لها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ ) قال عبدُ الرَّحمنِ: وكان زوجُها حرًّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5115
التخريج : أخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير وقوله: "وكان زوجها حرا" أخرجه من قول الأسود، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته هبة وهدية - قبول الهدية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح

[صحيح مسلم] (2/ 1144 )
12- (1504) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم. قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. فاشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق)). وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال ((هو لها صدقة. وهو لنا هدية)). وخيرت. فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري (1504)- وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة: بهذا الإسناد، نحوه