الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ثلاثٌ، [في قولِ أحدِهم لامرأتِه: أمْرُكِ بيَدِك].
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3410
التخريج : أخرجه أبو داود (2204)، والحاكم (2824)، والبيهقي (15151) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما جاء في التمليك نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 147)
: 3410 - أخبرنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب:[[حدثني قتادة ، عن كثير مولى ابن سمرة ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ]] هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة ، عن كثير مولى ابن سمرة ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا ‌فسألته ‌فلم ‌يعرفه، ‌فرجعت ‌إلى ‌قتادة ‌فأخبرته ‌فقال: نسي. قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر.

سنن أبي داود (2/ 262 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2204 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: [[حدثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة]] هل تعلم أحدا قال ‌بقول ‌الحسن ‌في ‌أمرك ‌بيدك، قال: لا، إلا شيئا حدثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أيوب، فقدم علينا كثير فسألته، فقال: " ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي "،

[سنن الترمذي] (3/ 473)
: 1178 - حدثنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: [[حدثني قتادة عن كثير، مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة]] هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟، فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير، مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته: فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت، وقال ابن عمر: " إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه "، وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 224)
: 2824 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: [[حدثنا به قتادة، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ]] هل تعلم أحدا يقول ‌بقول ‌الحسن ‌في ‌أمرك ‌بيدك، أنه ثلاث؟ فقال: لا، إلا شيء حدثنا به قتادة، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسأله فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكن قد نسي هذا حديث غريب صحيح، من حديث أيوب السختياني، وقد ذكرت في باب النكاح بغير ولي أسامي جماعة من ثقات المحدثين، من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم حدثوا بالحديث ثم نسوه "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 289 ت التركي)
: 15151 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهانى، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: [[حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة]] هل تعلم أحدا قال ‌بقول ‌الحسن ‌فى: ‌أمرك ‌بيدك، أنه ثلاث؟ فقال: لا، إلا شئ حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكن قد نسى.