الموسوعة الحديثية


- أنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المَوْهِبَةِ مِن مَالِهِ لاِبْنِهَا، فَالْتَوَى بهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا له، فَقالَتْ: لا أَرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى ما وَهَبْتَ لاِبْنِي، فأخَذَ أَبِي بيَدِي وَأَنَا يَومَئذٍ غُلَامٌ، فأتَى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّ هذا بنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ علَى الذي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: يا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ له مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإنِّي لا أَشْهَدُ علَى جَوْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1623
التخريج : أخرجه النسائي (3681)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5079) واللفظ لهما، والبخاري (2650) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 66 ط التركية)
: 14 - (1623) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت ‌رواحة ‌سألت ‌أباه ‌بعض ‌الموهبة ‌من ‌ماله ‌لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور .

سنن النسائي (6/ 260)
: 3681 - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو حيان ، عن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري: أن ‌أمه ‌ابنة ‌رواحة ‌سألت ‌أباه ‌بعض ‌الموهبة ‌من ‌ماله ‌لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور

شرح مشكل الآثار (13/ 75)
: 5079 - وقد حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري: " أن أمه ابنة ‌رواحة ‌سألت ‌أباه ‌بعض ‌الموهبة ‌من ‌ماله ‌لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام يومئذ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مالي لابني هذا، وقد بدا لي، فوهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بشير؛ لك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ "، قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور " فعقلنا بذلك أن معنى قوله فيما قد رويناه في غير هذا الحديث في هذا الباب: " أشهد على هذا غيري "، إنما كان على الوعيد، لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له بها ما أعطاه ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعمان؟، فوجدنا جابر بن عبد الله قد رواه عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رواه النعمان عليه عنه

[صحيح البخاري] (3/ 171 ط السلطانية)
: 2650 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه، قال: نعم، قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور