الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقالَ: ما تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ علَى مَن زَنَى؟ قالوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بهِمَا، قالَ: فَأْتُوا بالتَّوْرَاةِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاؤُوا بهَا فَقَرَؤُوهَا حتَّى إذَا مَرُّوا بآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الفَتَى الذي يَقْرَأُ يَدَهُ علَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ ما بيْنَ يَدَيْهَا، وَما وَرَاءَهَا، فَقالَ له عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ: وَهو مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهِما رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَرُجِمَا. قالَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَن رَجَمَهُمَا، فَلقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الحِجَارَةِ بنَفْسِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1699
التخريج : أخرجه البخاري (4556) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الرجم حدود - الحدود على أهل الذمة علم - ذكر الرجم في التوراة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 37)
4556- حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم، قالوا: نحممهما ونضربهما، فقال: لا تجدون في التوراة الرجم، فقالوا: لا نجد فيها شيئا، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنأ عليها، يقيها الحجارة))