الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ
خلاصة حكم المحدث : لا يختلف في صحة إسناده
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/423
التخريج : أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501)، وأحمد (6279) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 423)
: فوجدنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد وهو: يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن إبراهيم الصائغ وهو: ابن ميمون عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلين بينهما مملوك فأعتق أحدهما نصيبه، قال: " إن كان عنده مال أعتق نصف العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مال، سعى العبد في بقية القيمة، وكانوا شركاء في الولاء "

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: 2523 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له ‌في ‌مملوك ‌فعليه ‌عتقه ‌كله، ‌إن ‌كان ‌له ‌مال ‌يبلغ ‌ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق.

صحيح مسلم (2/ 1139 ت عبد الباقي)
: 1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

مسند أحمد (10/ 380 ط الرسالة)
: 6279 - حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من أعتق شركا له ‌في ‌مملوك، ‌فعليه ‌عتقه ‌كله، ‌إن ‌كان ‌له ‌مال ‌يبلغ ‌ثمنه قوم [[عليه]] قيمة عدل، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق