الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: ما يَقتُلُ المُحرِمُ؟ فذَكَرَ هذه الخَمسةَ، قال: ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه.
خلاصة حكم المحدث : لفظة منكرة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/268
التخريج : أخرجه أبو داود (1848)، وأحمد (10990) بلفظه، والترمذي (838) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي ‌سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي ‌الغراب ‌ولا ‌يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

مسند أحمد (17/ 15 ط الرسالة)
: 10990 - حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: " الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي " .

[سنن الترمذي] (3/ 189)
: 838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌يقتل ‌المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي " وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله