الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عَوْنٍ قالَ: "سَألْتُ مُحمَّدًا -يَعْني ابنَ سيرينَ- عن سَهْمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصَّفِيِّ، قالَ: كانَ يُضرَبُ له بسَهْمٍ معَ المُسلِمينَ، وإن لم يَشهَدْ، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ له رأسٌ مِن الخُمُسِ قَبْلَ كلِّ شيءٍ".
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمدبن سيرين | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/326
التخريج : أخرجه أبو داود (2992)، والبيهقي (12880)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/ 381) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 152 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2992 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، وأزهر، قالا: حدثنا ابن عون، قال: سألت محمدا، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي؟ قال: كان ‌يضرب ‌له ‌بسهم ‌مع ‌المسلمين، وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء

السنن الكبير للبيهقي (13/ 136 ت التركي)
: 12880 - وأخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم وأزهر قالا: حدثنا ابن عون قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفى قال: كان ‌يضرب ‌له ‌بسهم ‌مع ‌المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ.

التمهيد - ابن عبد البر (12/ 381 ت بشار)
: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم وأزهر، قالا: حدثنا ابن عون، قال: سألت محمدا، يعني ابن سيرين، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، فقال: كان ‌يضرب ‌له ‌بسهم ‌مع ‌المسلمين، وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.