الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن المُتعةِ، فقال: حرامٌ. قال: فإنَّ فُلانًا يقولُ فيها. فقال: واللهِ لقَد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَها يومَ خَيبَر، وما كنَّا مُسافِحينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر العمري ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/656
التخريج : أخرجه أحمد (5694) بنحوه، والطبراني (12/289) (13145) باختلاف يسير، والبيهقي (14528) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - من استحل الحرام أو حرم الحلال إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مغازي - غزوة خيبر نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 503)
5694- حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي- شك أبو الوليد- قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة؟ وأنا عنده متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين، ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 289)
13145- حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، حدثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف، حدثنا ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عن منصور بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر , أنه سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال: أما والله لقد علم ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 202)
14528- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال أخبرنى سالم بن عبد الله: أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن المتعة فقال: حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين.