الموسوعة الحديثية


- أنَّه قَتَلَ رَجُلًا مِن الكفَّارِ، فنَفَّلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَلَبَه ودِرعَه، فباعه بخَمسِ أَواقٍ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22614
التخريج : أخرجه الترمذي (1562) بنحوه مختصراً، وابن ماجه (2837) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (22614) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل جهاد - لبس الدروع غنائم - السلب للقاتل غنائم - تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 131)
1562- حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)): ((وفي الحديث قصة)) حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري: النفل أن يقول: الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب.

[سنن ابن ماجه] (2/ 946 )
‌2837- حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين)).

[مسند أحمد] (37/ 302 ط الرسالة)
((‌22614- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه، فباعه بخمس أواق)).