الموسوعة الحديثية


- لا تسافِرُ امرأةٌ إلَّا مع محرَمٍ ولا يدخلُ عليها رجلٌ إلَّا ومعها محرَمٌ فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ إنِّي أريدُ أن أخرُجَ في جيشِ كذا وكذا وامرأتي تريدُ الحجَّ قال فاخرُجْ معها وقال ابنُ المنكدرِ يا رسولَ اللهِ إنَّما ندخلُ ليُطعِمْننا قال فإذا دخل أحدُكم فليعلَمْ أنَّ اللهَ يراه
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة إنما هي من جملة محمد بن المنكدر مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان الصفحة أو الرقم : 4/1904
التخريج : أخرجه البخاري (1862)، ومسلم (1341) باختلاف يسير دون قول ابن المنكدر
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم سفر - سفر المرأة مع ذي محرم حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم سفر - آداب السفر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 19)
1862- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
((424- (‌1341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال (( انطلق فحج مع امرأتك)). (1341)- وحدثناه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه. (1341)- وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان) المخزومي، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)).