الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أنَّه قال: لا يُجزِئُ مِنَ الوُضوءِ ولا مِنَ الجَنابةِ، والتَّيَمُّمُ أعجَبُ إلَيَّ مِنه
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [ أبو أيوب] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/١٦٩
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (1404)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (247)، والبيهقي (8737) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم طهارة - ما لا يجزئ في الطهارة وضوء - الوضوء بماء البحر طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (2/ 109)
1404- حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : ماء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ، ثم ماء ، ثم نارا.

الطهور للقاسم بن سلام (ص: 302)
247 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال: ماء البحر لا يجزئ من غسل الجنابة , ولا من وضوء الصلاة , لأنه بحر ثم نار , ثم بحر ثم نار , حتى عد سبعة أبحر

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 229)
8737 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المحبوبى، أخبرنا أبو الموجه، حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، عن شعبة وهمام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة؛ إن تحت البحر نارا، ثم ماء، ثم نارا. حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. هكذا روى موقوفا.