الموسوعة الحديثية


- إذا اسْتَأذَنَ أحَدُكم أخاه أن يَغرُزَ خَشَبةً في جِدارِه فلا يَمنَعْه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 296
التخريج : أخرجه أبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - تعاون المؤمنين بعضهم بعضا بر وصلة - حق الجار والوصاة به بر وصلة - تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 314 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3634 - حدثنا مسدد، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌استأذن ‌أحدكم أخاه، أن ‌يغرز ‌خشبة ‌في ‌جداره، فلا يمنعه فنكسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم

[سنن الترمذي] (3/ 627)
: 1353 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌استأذن ‌أحدكم جاره أن ‌يغرز ‌خشبه ‌في ‌جداره فلا يمنعه، فلما حدث أبو ‌هريرة طأطأوا رءوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية: حديث أبي ‌هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح

سنن ابن ماجه (2/ 783 ت عبد الباقي)
: 2335 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا ‌هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ‌استأذن ‌أحدكم جاره أن ‌يغرز ‌خشبة ‌في ‌جداره، فلا يمنعه فلما حدثهم أبو ‌هريرة طأطئوا رءوسهم، فلما رآهم، قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم