الموسوعة الحديثية


- كانَ لرجالٍ منَّا فُضولُ أرَضينَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/299
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5922)، واللفظ له، والبخاري (2632)، باختلاف يسير، ومسلم (1536)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (16/ 299)
: ص: حدثنا ربيع المؤذن، ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله عليه السلام، فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله عليه السلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ‌ليمنح ‌أخاه، ‌فإن ‌أبى ‌فليمسك".

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 107)
: 5922 - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ‌ليمنح ‌أخاه ، ‌فإن ‌أبى ‌فليمسك

[صحيح البخاري] (3/ 166)
: 2632 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها ‌أخاه، ‌فإن ‌أبى ‌فليمسك ‌أرضه.

صحيح مسلم (3/ 1176 ت عبد الباقي)
: 89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله. قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها ‌أخاه. ‌فإن ‌أبى ‌فليمسك ‌أرضه.