الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة:228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) الآية
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1521/3
التخريج : أخرجه أبو داود (2282) واللفظ له، والنسائي (3554) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 285)
((‌2282- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]، فنسخ من ذلك، وقال: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49]))

[سنن النسائي] (6/ 212)
3554- حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ((في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل}، الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}، فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} إلى قوله: {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}))