الموسوعة الحديثية


- لا يُباعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطعَمَ.
خلاصة حكم المحدث : جيد
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 86/27
التخريج : أخرجه أحمد (2247) ، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (11168) ، والشافعي في ((مسنده)) (1424) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 113 ط الرسالة)
: 2247 - حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌يباع ‌الثمر حتى يطعم "

[معرفة السنن والآثار] (8/ 75)
: 11168 - [[وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال]]:وسمعنا ابن عباس، يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم

[مسند الشافعي - ترتيب سنجر] (3/ 191)
: 1424 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس: أنه سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ابن عباس أنه يقول: ‌لا ‌يباع ‌الثمر حتى يطعم.