الموسوعة الحديثية


- أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ أشعرُ قصيرٌ ذو عضَلاتٍ فأقرَّ لَهُ بالزِّنا فأعرَضَ عنهُ فأتاهُ من قبلِ وجهِهِ الآخرِ، فأعرَضَ عنهُ قالَ - لا أدري مرَّتينِ أو ثلاثًا - فأمرَ بِهِ فرُجِمَ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: ردَّهُ أربعَ مرَّاتٍ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/472
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4863) بلفلظه، ومسلم (1692) بنحوه، وأحمد (20936) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 142)
4863 - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا: ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أشعر قصير ذو عضلات فأقر له بالزنا فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه الآخر , فأعرض عنه قال: لا أدري مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم " قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: رده أربع مرات.

[صحيح مسلم] (3/ 1319)
17 - (1692) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه، ثم خطب، فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه

[مسند أحمد] (34/ 475)
20936 - حدثنا عبد الله، حدثني يحيى بن عبد الله، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: " أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني زنيت، فرده مرتين، ثم رجمه "