الموسوعة الحديثية


- مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ.
خلاصة حكم المحدث : من رواية الحسن عن سمرة، والأصل فيها السلامة، الأصل أنها حجة إلا إذا تبين تدليسه
الراوي : سمرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 167/10
التخريج : أخرجه أبو داود (3531) واللفظ له، والنسائي (4681) وابن ماجه (2331) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - العهدة ورجوع المشتري بالدرك قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 289)
3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه

سنن النسائي (7/ 313)
4681 - حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه

سنن ابن ماجه (2/ 781)
2331 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن