الموسوعة الحديثية


- عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ علَى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. قالَ خَالِدٌ: ولو قُلتُ إنَّه رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قالَ: السُّنَّةُ كَذلكَ. [وفي رواية]: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1461
التخريج : أخرجه البخاري (5214)، وأبو داود (2124)، والترمذي (1139) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - المقام عند البكر والثيب نكاح - حق المرأة على الزوج علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1084)
44 - (1461) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك

[صحيح البخاري] (7/ 34)
5214 - حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، حدثنا أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب، وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

سنن أبي داود (2/ 240)
2124 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، وإسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك

[سنن الترمذي] (3/ 437)
1139 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة.: حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح