الموسوعة الحديثية


- الْبَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ علَى صاحِبِهِ، ما لَمْ يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيْعَ الخِيارِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1531
التخريج : أخرجه البخاري(2111 )، ومسلم (1531)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64)
2111- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1163 )
((43- (‌1531) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار))). (1531)- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان). ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال؛ سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك عن نافع. 44- (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع). 45- (1531) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج. قال: أملى علي نافع؛ سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب). زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه. 46- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار).