الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/22
التخريج : أخرجه أبو داوود (2092)، والترمذي (1107)، وابن ماجه (1871) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 23)
: 2394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أبو مسلم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، إلا البكر حتى تستأذن قيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو رضاها قوله: البكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال: والنساء في بناتهن ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب، فقد روي في هذه الأحاديث : تستأمر اليتيمة في نفسها، واليتيمة هي التي لا أب لها

سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2092 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: أن تسكت

[سنن الترمذي] (3/ 407)
: 1107 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعائشة، والعرس بن عميرة. حديث أبي ‌هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ، عند عامة أهل العلم،

سنن ابن ماجه (1/ 601 ت عبد الباقي)
: 1871 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت