الموسوعة الحديثية


- "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائِصِ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11377
التخريج : أخرجه الترمذي (1563) مختصراً، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 132)
1563- حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم)) وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب.

[سنن ابن ماجه] (2/ 740 )
‌2196- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص)).

[مسند أحمد] (17/ 470 ط الرسالة)
((‌11377- حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص)).