الموسوعة الحديثية


- اقتُلوا الحَيَّاتِ وذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهُما يُسقِطانِ الحَبَلَ ويَطمِسانِ البَصَرَ. فرَآني زَيدُ بنُ الخَطَّابِ وأبو لُبابةَ وأنا أُطارِدُ حَيَّةً لأقتُلَها فنَهاني، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِها. فقال: إنَّهُ نَهى بَعدَ ذلك عَن ذَواتِ البُيوتِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 818
التخريج : أخرجه البخاري (3297)، ومسلم (2233)، وأحمد (15748) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الحيات في البيوت اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 236)
قرأت على محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ، أخبرك الحسن بن أحمد، أخبرك أحمد بن عبد الله بن أحمد، أخبرنا أحمد بن محمد العبدي، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر. فرآني زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. هذا حديث صحيح ثابت من حديث الزهري، أخرجاه في الصحيح من غير وجه.

صحيح البخاري (4/ 127)
3297 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل 3298 - قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر، 3299 - وقال عبد الرزاق، عن معمر، فرآني أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس، وابن عيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي، وقال صالح، وابن أبي حفصة، وابن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رآني أبو لبابة، وزيد بن الخطاب

صحيح مسلم (4/ 1753)
129 - (2233) وحدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا، يا عبد الله فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت

مسند أحمد (25/ 26)
15748 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يسقطان الحبل، ويطمسان البصر قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت قال الزهري: وهي العوامر