الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عن ركوبِ النِّمارِ وعن لبسِ الذهبِ إلا مُقطَّعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا ميمون القتاد وهو مقبول وقد وثقه ابن حبان
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 2/80
التخريج : أخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) باختلاف يسير، وابن ماجه (3656) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - القرط للنساء زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود)
‌4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية

[مسند أحمد] (28/ 59 ط الرسالة)
((‌16844- حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1205 )
‌3656- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور))