الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه ومعناه، زادَ: مَن حَلَفَ على مَعصيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حلَفَ على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2191
التخريج : أخرجه أبو داود (2191)، والدارقطني (3934) ، والحاكم (7822)، والبيهقي (19887) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2191 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: [[لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك]]‌من ‌حلف ‌على ‌معصية، ‌فلا ‌يمين ‌له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له

سنن الدارقطني (5/ 28)
: 3934 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا أبو أسامة ، نا الوليد بن كثير ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية فلا يمين له ، ‌ومن ‌حلف ‌على ‌قطيعة ‌رحم ‌فلا ‌يمين ‌له

المستدرك على الصحيحين (4/ 333)
: 7822 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ‌ومن ‌حلف ‌على ‌قطيعة ‌رحم ‌فلا ‌يمين ‌له هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر "

السنن الكبير للبيهقي (20/ 76 ت التركي)
: 19887 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية الله فلا يمين له، ‌ومن ‌حلف ‌على ‌قطيعة ‌رحم ‌فلا ‌يمين ‌له" . وقد روى فى هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -